پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص96

ولو كان الجاني واحدا، دخلت دية الطرف في دية النفس، إجماعا منا.

وهل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس؟

اضطربت فتوى الاصحاب فيه، ففي النهاية: يقتص منه إن فرق ذلك، وإن ضربه ضربة واحدة، لم يكن عليه أكثر من القتل.

وهي رواية محمد بن قيس عن أحدهما.

وقد وقع الشك في بعض فروضها، وهي ما إذا دخلت الجناية الاولى في الثانية، كما لو قطع واحد يده من الزند أو من المرفق، فقطع الثاني بقية يده، إما من ذراعه في الاول أو من الكتف في الثاني.

وفي حكمه وجهان: أظهرهما: أن القتل منسوب إليهما، لان القطع الاول قد انتشرت سرايته وآلامه، وتأثرت به الاعضاء الرئيسة، وانضم إليها آلام الثاني، فأشبه ما إذا أجاف أحدهما جائفة وجاء آخر ووسعها فمات، فإن القصاص عليهما.

والثاني: أن القصاص مختص بالثاني، لدخول الجناية الاولى في جنايته، وانقطاع سرايتها بالثانية، لدخولها في ضمنها، والالم السابق لم يبلغ حد القتل.

وعليه، فيلحق الاول حكم الجناية الاولى خاصة، وكان كما لو قطع واحد يده وقتله الاخر.

وأجاب المصنف – رحمه الله – بالفرق بين الصورتين، بأن سراية اليد في الثانية انقطعت بتعجيل الثاني الازهاق، بخلاف قاطع اليد ثانيا من المرفق، فإن الروح معه باقية، والالم الحادث على النفس والاعضاء الرئيسة باق من الجنايتين.

قوله: (ولو كان الجاني واحدا.

إلخ).