پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص94

الخامسة: لو قطع واحد يده، وآخر رجله، فاندملت إحداهما ثم هلك،

من اندمل جرحه فهو جارح، والاخر قاتل، يقتل بعد رد دية الجرح المندمل.

فرع لو جرحه اثنان، كل واحد [ منهما ] جرحا فمات، فادعى أحدهما إليها الامر الثاني، فأشبه ما إذا أجاف أحدهما جائفة وجاء آخر ووسعها فمات، فإن القصاص عليهما.

ونبه المصنف – رحمه الله – بقوله: (سواء كانت جنايته مما يقضى معها بالموت أو لا.

إلخ) على خلاف بعض العامة (1)، حيث فرق بين الامرين، وحكمفيما إذا تيقن هلاكه بالجراحة السابقة بأن القاتل الاول دون الثاني.

قوله: (لو قطع واحد يده.

إلخ).

أما ثبوت الجرح المندمل على جارحه دية أو قصاصا، والقتل على من لم يندمل قطعه، فواضح.

وأما إنه يرد عليه دية العضو المندمل، فلان الجاني كامل، والمقتول ناقص وقد أخذ دية العضو البائن الذي لم يسر جرحه، أو ما هو في معنى الدية، فيرد نصف الدية.

وفي القواعد (2) استشكل الحكم بالرد، مما ذكر، ومن أن الدية للنفس وحدها، ومن ثم يقتل الكامل إذا قتل مقطوع اليدين والرجلين والاذنين ونحو ذلك من غير رد، نظرا إلى مكافأة النفس للنفس من غير التفات إلى الاعضاء.

قوله: (لو جرحه اثنان.

إلخ).

(1) لم نجد تصريحا بذلك، وللاستزادة انظر الحاوي الكبير 12: 44 – 45، بدائع الصنائع 7: 238 – 239، المغني لابن قدامة 9: 385، روضة الطالبين 7: 25 – 26.

(2) قواعد الاحكام 2: 281.