پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص92

الصورة الثالثة: لو شهد اثنان بما يوجب قتلا كالقصاص، أو شهد أربعة بما يوجب رجما كالزنا، وثبت أنهم شهدوا زورا بعد الاستيفاء، لم يضمن الحاكم ولا الحداد، وكان القود على الشهود، لانه تسبيب متلف بعادة الشرع.

نعم، لو علم الولي وباشر القصاص، كان القصاص عليه دون الشهود، لقصده إلى القتل العدوان من غير غرور.

الرابعة: لو جنى عليه، فصيره في حكم المذبوح، وهو أن لا تبقى حياته مستقرة، وذبحه آخر، فعلى الاول القود، وعلى الثاني دية الميت.

ولو كانت حياته مستقرة، فالاول جارح، والثاني قاتل، سواءكانت جنايته مما يقضى معها بالموت غالبا، كشق الجوف والامة، أو لا يقضى به، كقطع الانملة.

قوله: (لو شهد اثنان بما يوجب قتلا.

إلخ).

هذه الصورة مما اجتمع فيه المباشرة مع التسبيب مع غلبة السبب على المباشرة، وذلك إذا أخرجها السبب عن كونها عدوانا مع توليده لها، فإن شهادة الشهود بما يوجب القصاص والرجم ولدت المباشرة به، وأخرجها عن كونها عدوانا، فكانت الشهادة هي الموجبة للقتل العدوان دون فعل الحاكم والولي.

ولا إشكال في ثبوت القصاص على المباشر لو علم أنهم شهدوا زورا، لانه هو القاتل عدوانا، وإن كان قد بنى ظاهرا على الحكم المستند إلى الشهادة.

قوله: (لو جنى عليه فصيره.

إلخ).

إذا صدر فعلان مزهقان، نظر إن وجدا معا فهما قاتلان، سواء كانا