پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص91

قد عرفت أن الاكراه يتحقق حيث يمكن المكره العدول عما توعد به إلى ما هو أسهل منه، فيتحقق فيما دون النفس إذا توعد بالقتل، كما لو قال له: اقطع يد هذا أو يدك وإلا قتلتك، لانه يحفظ نفسه بفعل المكره عليه، وليس فيه إتلاف نفس.

وهذا لا إشكال فيه.

وإنما يقع الاشكال فيما إذا حصر المكره الاكراه في شيئين أو أشياء على سبيل التخيير بينها، مع عدم إمكان التخلص [ من الجميع ] (1) إلا بواحد منها.

ووجه الاشكال: من عدم إمكان التخلص من الجميع، فكان كالالجاء إلى المعين، ومن تحقق الاختيار بالقصد إلى أحدها بعينه، ولم يكره عليه بخصوصه، وقد تحقق في الاصول أن الامر بالكلي ليس أمرا بجزئي من جزئياته على التعيين، وإن كان الكلي لا يتحقق إلا في ضمن أحدها، فيكون في الامر الاكراهي كذلك.

وفي الاول قوة، لان القصد إلى التعيين من ضرورة الاكراه، فهو ملجاء إلى إبراز فعل (2) كلي في الوجود لا يتم إلا بإيجاده في شخص معين.

ولان الاكراه على المعين تخيير في الاوقات حيث لا يكرهه على التعجيل، وكما أن تعيين وقت الفعل إذا جاء باختياره لا يخرجه عن حد الاكراه، فكذا التخيير في صفة القتل، والاتفاق (3) على أنه غير قادح، فكذا في المتنازع.

وهذا البحث آت في الاكراه على الجراح والمال وغيرهما.

وقد تقدم (4) البحث فيه في الطلاق.

(1) من (خ، م).

(2) في (أ، م): أمر.

(3) في (ص): للاتفاق.

(4) في ج 9: 17 – 19.