پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص90

الثالث: يصح الاكراه فيما دون النفس،

لو قال: اقطع يد هذا أو هذا أو لاقتلنك، فاختار المكره أحدهما، ففي القصاص تردد، منشؤه أن التعيين عري عن الاكراه.

والاشبه القصاص على الامر، لان الاكراه تحقق، والتخلص غير ممكن إلا بأحدهما.

إن كان المأمور مميزا، لانه هو المباشر، والسبب هنا على تقدير تسليمه ضعيف جدا.

وإن كان غير مميز فالقود على الامر، لضعف المباشر.

ولو أكرهه على قتل نفسه، بأن قال: اقتل نفسك وإلا قتلتك، فقتل نفسه، ففي وجوب القصاص على المكره وجهان، منشؤهما أن الاكراه هل يتحقق للعاقل (1) على هذا الوجه أم لا؟ أحدهما: نعم، فيجب القصاص على المكره، لانه بالاكراه على القتل والالجاء إليه قاتل له.

وأظهرهما: المنع، وأن ذلك ليس بإكراه حقيقة، لان المكره من يتخلص بما امر به عما هو أشد عليه، وهو الذي خوفه المكره به، وهنا المأمور به القتل المخوف به القتل، ولا يتخلص بقتل نفسه عن القتل، فلا معنى لاقدامه عليه.

فظهر بذلك رجحان عدم تحقق إكراه العاقل عليه.

نعم، لو كان التهدد بقتل أشد مما يقتل به المكره نفسه، كقتل فيه تعذيب، اتجه تحقق الاكراه حينئذ، لان المكره يتخلص بما امر به عما هو أشد عليه، وهو نوع القتل الاسهل من النوع الاشق، فيجب القصاص فيه كغيره.

قوله: (يصح الاكراه فيما دون النفس.

إلخ).

(1) في (ت، د، ط، م): للقاتل، وفي (ص): للفاعل.