پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص88

فروع

الاول: لو قال: اقتلني أو لاقتلنك،

لم يسغ القتل، لان الاذن لا يرفع الحرمة.

ولو باشر، لم يجب القصاص، لانه [ كان مميزا ] أسقطحقه بالاذن، فلا يتسلط الوارث.

الشيخ في المبسوط (1).

وعليه العمل.

وللشيخ قول رابع في الاستبصار (2)، وهو: إن كان سيد العبد معتادا لذلك قتل السيد، وخلد العبد الحبس.

وإن كان نادرا قتل العبد، وخلد السيد الحبس، جمعا بين رواية زرارة السابقة (3) الدالة على قتل القاتل وتخليد الامر الحبس، وبين رواية السكوني عن الصادق عليه السلام: (أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله: هل عبدالرجل إلا كسيفه؟ يقتل السيد، ويستودع العبد السجن) (4).

ومثلها رواية إسحاق بن عمار (5)، حملا لهما على من يعتاد قتل الناس، ويلجئ عبيده ويكرههم على ذلك، لانه حينئذ مفسد في الارض.

وفي المسألة أقوال أخر نادرة.

قوله: (لو قال: اقتلني.

إلخ).

إذا قال: اقتلني وإلا قتلتك، فهو إذن منه في القتل وإكراه، حيث تجتمع

(1) المبسوط 7: 43.

(2) الاستبصار 4: 283 ذيل ح 1073.

(3) راجع ص: 86.

(4) الكافي 7: 285 ح 3، التهذيب 10: 220 ح 866، الاستبصار 4: 283 ح 1073، الوسائل 19: 33 ب (14) من أبواب القصاص في النفس ح 2.

(5) الكافي 7: 285 ح 2، التهذيب 10: 220 ح 865، الاستبصار 4: 283 ح 1072، الوسائل 19: 33 الباب المتقدم ح 1.