مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص86
القود، لانه قتله عدوانا لاستبقاء (1) نفسه، فصار كما لو قتل المضطر إنسانا فأكله، فإنه يلزمه القصاص.
وخالف في ذلك بعض العامة (2)، محتجا بأنه قتله دفعا عن نفسه، فأشبه قتل الصائل.
وأوجب القصاص على المكره، لان المكره له كالالة.
وأجيب بمنع القياس على الصائل مع وجود الفارق، لان الصائل متعد متمكن من دفعه، ولهذا لا يأثم [ قاتل ] (3) الصائل، بخلاف المكره، فإنه يأثمكالمختار.
وبهذا يبطل كونه آلة.
وأما المكره فيخلد الحبس، لرواية علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: (في رجل أمر رجلا بقتل رجل، فقال: يقتل الذي قتله، ويحبس الامر بقتله في السجن حتى يموت) (4).
ونسبة المصنف الحكم إلى الرواية يؤذن بالتوقف فيه.
ولا بأس به، لصحة الرواية.
وإن كان غير مميز – صبيا أو مجنونا – فالقود على الامر، لانهما كالالة.
ولا فرق هنا بين الحر والعبد.
وإن كان مميزا غير بالغ، فإن كان حرا فلا قود، لان عمد الصبي مختارا خطاء فكيف مع الاكراه! وتجب الدية على عاقلة المباشر.
(1) كذا في (ت، م)، وفي سائر النسخ: لاستيفاء.
(2) حلية العلماء 7: 467 – 468، بدائع الصنائع 7: 179، المغني لابن قدامة 9: 331.
(3) من (ت).
(4) الكافي 7: 285 ح 1، الفقيه 4: 81 ح 254، التهذيب 10: 219 ح 864، الاستبصار 4:283 ح 1071، الوسائل 19: 32 ب (13) من أبواب القصاص في النفس ح 1.