مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص85
القصاص على المباشر دونالامر.
ولا يتحقق الاكراه في القتل، ويتحقق فيما عداه.
وفي رواية علي ابن رئاب: يحبس الامر بقتله حتى يموت.
هذا إذا كان المقهور بالغا عاقلا.
ولو كان غير مميز، كالطفل والمجنون، فالقصاص على المكره، لانه بالنسبة إليه كالالة.
ويستوي في ذلك الحر والعبد.
ولو كان مميزا عارفا غير بالغ، وهو حر، فلا قود، والدية على عاقلة المباشر.
وقال بعض الاصحاب: يقتص منه إن بلغ عشرا.
وهو مطرح.
وفي المملوك المميز، تتعلق الجناية برقبته، ولا قود.
وفي الخلاف: إن كان المملوك صغيرا أو مجنونا، سقط القود، ووجبت الدية.
والاول أظهر.
أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه، وقضى في الذي قتل أن يقتل) (1).
وعمل بمضمونها الشيخ (2)، وتبعه الاصحاب.
قوله: (إذا أكرهه على القتل.
إلخ).
الاكراه لا يتحقق في القتل عندنا، لاشتماله على دفع الضرب بمثله، ومن هذا الباب قيل: لا تقية في الدماء، لانها أبيحت ليحقن بها الدم، فلا تكون سببا لاراقته.
ويثبت فيما دون النفس إذا خاف عليها.
ثم المكره على القتل إما حر أو عبد.
فإن كان حرا وهو بالغ عاقل تعلق به
(1) الكافي 7: 288 ح 4، الفقيه 4: 88 ح 281، التهذيب 10: 219 ح 863، الوسائل 19: 35 الباب المتقدم ح 3.
(2) المبسوط 7: 49، الخلاف 5: 173 مسألة (36).