پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص84

ولو أمسك واحد وقتل آخر،

القود على القاتل دون الممسك، لكن الممسك يحبس أبدا.

ولو نظر لهما ثالث، لم يضمن، لكن تسمل عينه، أي: تفقأ.

قبل أن يصيب الارض، فالقصاص على المتلقي دون الملقي، سواء عرف الملقي الحال أم لم يعرفه.

ووجه بأن الالقاء إذا طراء عليه مباشرة مستقلة صار شرطا محضا.

وكما لا يجب القصاص على الملقي، لا يجب عليه الضمان أيضا.

قوله: (ولو أمسك واحد.

إلخ).

هذا أيضا من باب اجتماع السبب والمباشر مع تغليب المباشر.

والاصل في ذلك قوله صلى الله عليه وآله: (يقتل القاتل، ويصبر الصابر) (1).

قيل: معناه أنهيحبس أبدا (2).

وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين أمسك أحدهما وقتل الاخر، قال: يقتل القاتل، ويحبس الاخر حتى يموت، كما كان حبسه عليه حتى مات) (3).

وغيرهما من الاخبار الكثيرة.

وقد دل على الحكم الاخير رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: (أن ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام، واحد منهم أمسك رجلا، وأقبل آخر فقتله، والاخر يراهم، فقضى في الرؤية أن تسمل عينه، وفي الذي

(1) سنن الدارقطني 3: 140 ح 175، سنن البيهقي 8: 50 – 51، تلخيص الحبير 4: 15 ح 1683.

(2) في (أ، ت): حدا.

(3) الكافي 7: 287 ح 1، الفقيه 4: 86 ح 275، التهذيب 10: 219 ح 862، الوسائل 19: 35 ب (17) من أبواب القصاص في النفس ح 1.