پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص82

الرابعة: لو جرحه ثم عضه الاسد وسرتا،

م يسقط القود.

وهل يرد فاضل الدية؟ الاشبه: نعم.

وكذا لو شاركه أبوه، أو اشترك عبد وحر في قتل عبد.

المراد بكونه أنهشه الحية أنه قبضها وأنهشها بدنه، فكان مباشرا للاتلاف عمدا، فلا إشكال في ثبوت القود.

أما لو طرحها عليه أو ألجأه إليها، فالكلام في الضمان كما لو أغرى به الكلب أو ألقاه إلى الاسد، ففيه الوجهان.

والاصح القود.

قوله: (لو جرحه ثم عضه الاسد.

إلخ).

إذا هلك المقتول بجراحتين إحداهما موجبة للقود والاخرى غير موجبة، فإن رضي الاولياء بالدية فعلى الجارح الضامن (1) – كشريك الاسد – نصف الدية، لانه مات بسببين أحدهما مضمون عليه، فكان عليه النصف.

وإن اختار القود فعندنا أن له ذلك، كما لو قتله بشركة ضامن يقاد منه.

وذهب بعض العامة (2) إلى عدم ثبوت القود هنا، لان هلاكه بسببين أحدهما غيرمضمون أو غير موجب للقود، فلم يكن موجبا للقود تاما.

ثم على تقدير اختيار قتله، هل يرد عليه فاضل ديته عن جنايته، وهو هنا النصف؟ مقتضى المذهب ذلك، وبه جزم العلامة في القواعد (3) والتحرير (4) من غير نقل خلاف، لانه مات بسببين أحدهما مضمون على هذا الجارح، وهو قاتل في الجملة وإن كان بمعونة غيره، فيثبت عليه موجبه، ويجمع بين الحقين برد ما

(1) في (خ): الضمان.

(2) انظر الحاوي الكبير 12: 130 – 131، المغني لابن قدامة 9: 381.

(3) قواعد الاحكام 2: 280.

(4) تحرير الاحكام 2: 242.