پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص80

المرتبة الثالثة: أن ينضم إليه مباشرة حيوانوفيه صور:

الاولى: إذا ألقاه إلى البحر، فالتقمه الحوت قبل وصوله،

فعليه القود، لان الالقاء في البحر إتلاف بالعادة.

وقيل: لا قود، لانه لم يقصد إتلافه بهذا النوع.

وهو قوي.

أما لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه، فعليه القود، لان الحوت ضار بالطبع، فهو كالالة.

قوله: (إذا ألقاه إلى البحر.

إلخ).

إذا قصد قتله بما يقتل غالبا فلا إشكال في كونه عمدا، مع هلاكه بذلك السبب.

أما لو هلك بغيره بحيث لولا ذلك الغير لهلك بالسبب المقصود، كما إذا كان الالقاء في البحر موجبا للتلف غالبا، فرماه فاتفق هلاكه بغيره، كالتقام الحوت له قبل وصوله أو بعده قبل التلف، فهل يجب القود كالسابق؟ فيه قولان: أحدهما: نعم، لان القصد إلى السبب المعين يستلزم القصد إلى مطلق القتل، ضرورة وجود المطلق في المقيد، ومطلق القتل صادق على غير المعين.

ولانه قدأتلفه بنفس الالقاء، لحصوله وإن لم يبتلعه الحوت، كما لو ألقي من علو يقتل غالبا فأصابته سكين فقتلته.

وهذا اختيار الخلاف (1) والمختلف (2) وجماعة (3).

(1) الخلاف 5: 162 مسألة (22).

(2) المختلف: 823.

(3) المهذب 2: 464، إيضاح الفوائد 4: 563، غاية المراد: 59، تلخيص الخلاف 3: 135 مسألة (22).