مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص79
إن كان مجهزا فالاول جارح، والقاتل هو المقتول، فلا دية له.
ولوليه القصاص في الجرح، إن كان الجرح يوجب القصاص، وإلا كان له أرش الجراحة.
وإن لم يكن مجهزا، وكان الغالب فيه السلامة، فاتفق [ فيه ] الموت، سقط ما قابل فعل المجروح، وهو نصف الدية، وللولي قتل الجارح بعد رد نصف الدية.
وكذا لو كان غير مجهز، وكان الغالب معه التلف.
وكذا البحث لو خاط جرحه في لحم حي، فسرى منهما، سقط ما قابل فعل المجروح، [ وهو نصف الدية ]، وكان للولي قتل الجارح، بعد رد نصف ديته.
قوله: (لو جرحه فداوى نفسه.
إلخ).
إذا جرحه فداوى نفسه بدواء أعان على قتله، فإن كان الجرح الاول متلفا، وقد انتهى المجروح إلى حركة المذبوح، فالاول هو القاتل، دون الثاني وإن كان مجهزا.
وإن لم يكن الجرح موجبا للتلف بنفسه، فإن كان الدواء السمي مستقلا بالاتلاف فالمجروح هو القاتل، وعلى الجارح عوض الجرح قصاصا أو دية.
وإن لم يكن كل منهما مستقلا بالاتلاف فاتفق الهلاك بهما، كان مشتركا بين المقتول والجارح.
فإن كان الجرح وقع عمدا فسرايته كذلك، ولو بالشركة كما مر.
فللاولياء قتل الجارح بعد أن يردوا عليه نصف الدية في مقابلة الشركة.
ولا فرق مع عدم كون الدواء مجهزا بين كون الغالب معه التلف وعدمه، لوجود السببين مع عدم العلم باستناد الهلاك إلى أحدهما، فيسند إليهما معا، لانتفاء المرجح.