مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص77
المرتبة الثانية: أن ينضم إليه مباشرة المجني عليه وفيه صور:
فإن علم وكان مميزا، فلا قود ولا دية.
وإن لم يعلم، فأكل ومات، فللولي القود، لان حكم المباشرة سقط بالغرور.
وأجابوا عن استدلال الاولين بأن نفي الاضرار غير لازم لنفي التأثير، فلا يستلزم نفيه نفيه.
إذا تقرر ذلك، فقد اتفق المسلمون على تحريم عمل السحر وكفر مستحله.
وأما قتله فقد تقدم (1) الحكم به، وأنه حده، لفساده في الارض.
وأما على تقدير قتله أحدا بالسحر، فلا طريق إلى معرفته بالبينة، لان الشاهد لا يعرف قصده، ولا شاهد تأثير السحر، وإنما يثبت بإقرار الساحر.
فإذاقال: قتلته (2) بسحري، فمن قال: لا تأثير له، لم يوجب عليه بالاقرار شيئا.
والاقوى الثبوت على القولين، عملا بإقراره، وإلغاء للمنافي على القول به.
ثم إن قال مع ذلك: إن سحره مما يقتل غالبا، فقد أقر بالعمد.
وإن قال: نادرا، استفسر، فإن أضاف إليه قصده قتله فهو عمد أيضا، وإلا فهو شبيه العمد.
وإن قال: أخطأت من اسم غيره إلى اسمه، فهو إقرار بالخطاء، فيلزمه حكم ما أقر به.
ولكن في صورة الخطاء لا يلزم إقراره العاقلة، بل تجب الدية في ماله.
نعم، لو صدقوه أخذناهم بإقرارهم.
قوله: (لو قدم له طعاما مسموما.
إلخ).
(1) في ج 14: 454.
(2) في (د): قتله سحري.