مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص72
، فإن لم يمكنه الخروج منها، بأن كانت في حفيرة لا يقدر على الخروج منها على ذلك الوجه، أو ضعيف الحركة فقهرته النار، أو مكتوفا، ونحو ذلك، فلا إشكال في القود، لان النار على هذا الوجه مما يقتل.
وإن أمكنه الخروج، وذلك قد يعلم من قبله، بأن يقول: إني قادر على الخروج ولست بخارج، أو بالقرائن المفيدة للعلم، بأن كان وقوعه في طرفها بحيث يصير خارجا عنها بسهولة وسرعة لا يأتي على نفسه، فلا قود، لانه أعان على نفسه.
وهل تثبت الدية؟ فيه وجهان: أحدهما: الثبوت، لانه هو الجاني بإلقائه في النار.
وترك التخلص مع القدرة لا يسقط الضمان عن الجاني، كما لو جرحه فترك المجروح مداواة نفسه حتى مات، فإنه ضامن.
والثاني: أنه لا دية عليه أيضا.
وهو الذي اختاره المصنف، وقبله الشيخ في المبسوط (1)، لانه لما قدر على الخلاص فلم يفعل كان هو الذي أهلك نفسه وأتلفها، فهو كما لو خرج منها ثم عاد إليها.
ويفارق المجروح إذا لم يداو نفسه، بأن السراية عنه حصلت ولم يزد ذلك بترك التداوي، وليس كذلك الملقى في النار، لانها استأنفت إحراقا وإتلافا غير الاول، فلهذا لم يكن عليه الدية.
وهذا أقوى (2).
(1) المبسوط 7: 18 – 19.
(2) في (ت، ث، ط، م): قوي.