مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص67
فكالذبح، والخنق، وسقي السم القاتل، والضرب بالسيف والسكين والمثقل، والحجر الغامز، والجرح في المقتل ولو بغرز الابرة.
وأما التسبيب: فله مراتب.
المرتبة الاولى: انفراد الجاني بالتسبيب المتلف.
وفيه صور:
قتل [ به ]، لانه مما يقصد به القتل غالبا.
وكذا لو رماه بحجر المنجنيق.
وكذا لو خنقه بحبل، ولم يرخ عنهحتى مات، أو أرسله منقطع النفس أو ضمنا حتى مات.
لا خلاف في تحقق العمد بقصد القتل بما يقتل غالبا، لصدق التعمد فيه لغة وعرفا.
وفي معناه الضرب بما يقتل غالبا وإن لم يقصد القتل، لان القصد إلى الفعل حينئذ كالقصد إلى القتل.
وإنما الخلاف في موضعين: أحدهما: ما إذا قصد القتل بما (1) يقتل نادرا، بل بما يحتمل الامرين، فقيل: إنه عمد أيضا، لتحقق القصد إلى القتل، فيدخل في العموم (2).
وقيل: يكون خطاء، نظرا إلى عدم صلاحية الالة للقتل غالبا، فلا يؤثر القصد (3) بدونها، وللرواية الاتية.
والاظهر الاول.
والثاني: إذا كان الفعل مما لا يحصل به القتل غالبا، ولا قصد القتل به، ولكن قصد الفعل فاتفق القتل، كالضرب بالحصاة والعود الخفيف.
وفي إلحاقه بالعمد في وجوب القود قولان:
(1) في إحدى الحجريتين: بما لا يقتل غالبا.
(2) انظر الهامش (1 – 2) في ص: 65.
(3) في (ط) والحجريتين: القتل.