مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص65
كتاب القصاص وهو: قسمان الاول في قصاص النفس والنظر فيه يستدعي فصولا: الاول في الموجب وهو إزهاق النفس المعصومة المكافئة، عمدا عدوانا.
ويتحقق العمد: بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالبا.
قوله: (كتاب القصاص.
إلخ).
هو فعال من قص أثره أي: تبعه.
والمراد به هنا القود، لانه يتبع أثر الجاني، فيفعل به مثل فعله.
والاصل فيه قبل الاجماع قوله تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب) (1) وغيرها من الايات (2).
قوله: (في الموجب وهو إزهاق النفس.
إلخ).
إزهاق النفس إخراجها، قال الجوهري: (زهقت نفسه زهوقا أي: خرجت) (3).
وهو هنا مجاز في إخراجها عن التعلق بالبدن، إذ ليست داخلة فيه حقيقة.
(1) البقرة: 179.
(2) البقرة: 178، المائدة: 45، الاسراء: 33.
(3) الصحاح 4: 1493.