پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص65

كتاب القصاص وهو: قسمان الاول في قصاص النفس والنظر فيه يستدعي فصولا: الاول في الموجب وهو إزهاق النفس المعصومة المكافئة، عمدا عدوانا.

ويتحقق العمد: بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالبا.

قوله: (كتاب القصاص.

إلخ).

هو فعال من قص أثره أي: تبعه.

والمراد به هنا القود، لانه يتبع أثر الجاني، فيفعل به مثل فعله.

والاصل فيه قبل الاجماع قوله تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب) (1) وغيرها من الايات (2).

قوله: (في الموجب وهو إزهاق النفس.

إلخ).

إزهاق النفس إخراجها، قال الجوهري: (زهقت نفسه زهوقا أي: خرجت) (3).

وهو هنا مجاز في إخراجها عن التعلق بالبدن، إذ ليست داخلة فيه حقيقة.

(1) البقرة: 179.

(2) البقرة: 178، المائدة: 45، الاسراء: 33.

(3) الصحاح 4: 1493.