مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص56
أنكر الورثة، فأقام هو البينة أن الداخل عليه كان ذا سيف مشهور مقبلا على صاحب المنزل، كان ذلك علامة قاضية برجحان قول القاتل، ويسقط الضمان.
فلو تلفت بالدفع، فلا ضمان.
فوجده قد انطلق، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أي خبيث أما والله لو ثبت لي لفقأت عينك) (1).
ولا فرق في ذلك بين الرحم وغيره، حيث يحرم على الرحم ذلك النظر،كما لو كانت المرأة مجردة.
أما مع عدمه فيفرق بين الرحم وغيره، حيث يجوز نظره شرعا.
وحيث يجوز الزجر لو توقف على الضرب فجنى به لم يضمن، لانه من ضروب الدفاع الذي لا يترتب عليه ضمان.
قوله: (لو قتله في منزله.
إلخ).
لان علم الشاهد بقصد الداخل القتل مما يتعذر، فيكتفى بالقرائن الحالية الدالة عليه، وتقبل الشهادة عليه بذلك.
ومع انتفاء البينة فالقول قول الوارث، لاصالة عصمة المسلم.
قوله: (للانسان دفع الدابة الصائلة.
إلخ).
(1) الكافي 7: 291 ح 5، التهذيب 10: 207 ح 818، الوسائل 19: 49 الباب المتقدم ح 6.