پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص54

مسائل من هذا الباب:

الاولى: لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه، من ينال دون الجماع،

فله دفعه.

فإن أتى الدفع عليه فهو هدر.

الجراحات الثلاث [ غير ] (1) مضمونة، بخلاف المتنازع، فإن ثانيها خاصة مضمون، فلا يمكن البناء.

ورد (2) بأن الجرح الثاني بالنسبة إلى الجارح الاول غير مضمون، وقد تخلل بين الجرحين المضمونين عليه جرح غير مضمون عليه، فلم يكن مجانسا لذلك، فإذا لم يمنع هذا من البناء فكذا الاخر.

ومختار المصنف – رحمه الله – هو الاقوى.

قوله: (لو وجد مع زوجته.

إلخ).

لان ذلك من جملة الدفاع الجائز أو الواجب عن العرض.

وفي حكمهمالدفاع عن الولد.

ويحتمل إلحاق جميع المحارم.

واحترز بقوله: (من ينال دون الجماع) عما لو بلغ حده، فإن له حينئذ قتل الزاني بالزوجة كما مر (3).

وفي إلحاق المملوكة والغلام بها وجه.

والحكم بكون المدفوع هدرا فيما بينه وبين الله تعالى.

وأما في الظاهر، فإن أقام البينة على ذلك فلا شي عليه، وإلا فالقول قول ولي المقتول إنه لا يعلم بكون ذلك منه، وله القود أو الدية.

وقد تقدم (4) مثله.

(1) من (أ، ث، خ) والحجريتين، ولم ترد في (ت، د، ط، م)، وهي مخلة بالمعنى، والظاهر أنها من زيادة النساخ.

(2) انظر غاية المراد: 355.

(3 و 4) في ج 14: 397.