مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص52
ي المبسوط: عليه ثلث الدية إن تراضيا [ بالدية ].
وإن أراد الولي القصاص، جاز بعد رد ثلثي الدية.
أما لو قطع يده، ثم رجله مقبلا، ويده الاخرى مدبرا، وسرى الجميع، فإن توافقا على الدية فنصف الدية، وإن طلب القصاص رد نصف الدية.
والفرق: أن الجرحين هنا تواليا، فجريا مجرى الجرح الواحد، وليس كذلك في الاولى.
وفي الفرق عندي ضعف.
والاقرب أن الاولى كالثانية، لان جناية الطرف يسقط اعتبارها مع السراية، كما لو قطع يده وآخر رجله، ثم قطع الاول يده الاخرى، فمع السراية هما سواء في القصاص والدية.
النفس، لكن يجب القصاص في اليد – وعنى به: لو كانت الثانية يدا – أو نصف دية النفس.
وإلى رده أشار المصنف – رحمه الله – بقوله: (فالذي يقتضيه المذهب ثبوت القصاص بعد رد نصف الدية).
وإنما كان ذلك مقتضى المذهب لماسيأتي (1) إن شاء الله تعالى من أن المقتول عمدا بسببين أحدهما من العامد والاخر غير مضمون عليه، يجوز الاقتصاص منه بعد أن يرد عليه ما قابل الجناية الاخرى، وهو نصف الدية، فليكن هنا كذلك.
وهذا هو الحق، وبه قطع المتأخرون (2) من غير التفات إلى خلاف الشيخ.
قوله: (ولو قطع يده مقبلا.
إلخ).
(1) في ص: 82.
(2) قواعد الاحكام 2: 273.