پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص51

وله دفعه ما دام مقبلا، ويتعين الكف مع إدباره.

ولو ضربه فعطله لم يذفف عليه، لاندفاع ضرره.

ولو ضربه مقبلا، فقطع يده، فلا ضمان على الضارب في الجرح، ولا في السراية.

ولو ولى فضربه أخرى، فالثانية مضمونة.

فإن اندملت فالقصاص في الثانية.

ولو اندملت الاولى، وسرت الثانية، ثبت القصاص في النفس.

ولو سرتا، فالذي يقتضيه المذهب، ثبوت القصاص بعد رد نصف الدية.

غسله وتكفينه لا يلحق إلا من قتل في جهاد بين يدي إمام عادل، كما سبق (1) في محله، أما من قتل دون ماله ونحوه فهو كالشهيد في الثواب لا في باقي الاحكام.

وقد روي عن الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (منقتل دون عقال فهو شهيد) (2).

والمراد به ذلك، جمعا بين الاخبار.

قوله: (وله دفعه ما دام.

إلخ).

إذا ضربه مقبلا دفعا له فلا ضمان، كما علم من الاخبار السابقة.

وأما إذا ولى عنه مدبرا لم يكن له ضربه، لان الضرب إنما يكون على وجه الدفع، فإذا ولى فقد زال ذلك.

فإن فعل حينئذ كان ضامنا لما يجنيه.

ثم إن سرت الضربة الاولى إلى نفسه فلا ضمان، لانها سراية جرح مباح.

وإن سرت الثانية خاصة ضمنه.

وإن سرتا معا إلى النفس، قال الشيخ في المبسوط (3): لاقصاص في

(1) راجع ج 1: 82.

(2) التهذيب 6: 157 ح 282 وفيه: دون عياله، الوسائل 11: 91 ب (46) من أبواب جهاد العدو ح 5.

(3) المبسوط 8: 75 – 76.