مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص47
مسألتان:
ويعزر تغليظا.
من غير تعليل، بل في بعضها ما ينافي تعليله بذلك، كما أشرنا إليه سابقا (1).
ولانتقاضه بالزنا الاكراهي وبالمجنونة، فإنه شهادة على واحد، بمعنى إثبات الحدعليه خاصة كالزاني بالميتة، مع اشتراطه بالاربعة.
وهذا أيضا لا يوافق التعليل.
وأما تعليله اعتبار الاربعة بأن شهادة الواحد قذف، وهو يوجب الحد إلى أن يأتي بأربعة شهداء، كما دلت عليه الاية (2).
ففيه: منع كون شهادة الشاهد [ الواحد ] (3) بالزنا قذفا مطلقا، بل مع عدم كمال العدد المعتبر، والعدد محل النزاع.
ودفع حد القذف بالاتيان بالاربعة في الاية (4) ورد في قذف الزوج للحية، فلا يلزم مثله في غيرها.
وأما الخلاف في اعتبار الاقرار أربعا أو الاكتفاء بمرتين، فمترتب على الخلاف في عدد الشهود، فمن قال باعتبار الاربعة اعتبر الاقرار أربعا، نظرا إلى عموم الادلة (5)، ومن اكتفى باثنين اكتفى بالاقرار مرتين، نظرا إلى توقف الحدود على المرتين في غير ما وقع النص على خلافه، كما عهد (6) غير مرة.
قوله: (من لاط بميت.
إلخ).
وذلك لانه لواط في الجملة فيتناوله أدلته وأحكامه، مع زيادة فحشه
(1) راجع ج 14: 246.
(2) النور: 4.
(3) من (أ).
(4) النور: 13.
(5) الوسائل 18: 377 ب (16) من أبواب حد الزنا.
(6) راجع ج 14: 462 و 513.