پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص45

ويثبت هذا: بشهادة رجلين عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء، انفردن أو انضممن، وبالاقرار ولو مرة إن كانت الدابة له، وإلا ثبت التعزير حسب، وإن تكرر الاقرار.

وقيل: لا يثبت إلا بالاقرار مرتين.

وهو غلط.

ولو تكرر مع تخلل التعزير ثلاثا، قتل في الرابعة.

ووطي الميتة من بنات آدم،

كوطي الحية في تعلق الاثم والحد، واعتبار الاحصان وعدمه.

وهنا الجناية أفحش، فتغلظ العقوبة زيادة قوله: (ويثبت هذا بشهادة رجلين عدلين.

إلخ).

القول بتوقف ثبوت الحد أو التعزير على الاقرار مرتين ظاهر ابن إدريس (1)، إلحاقا له بنظائره من الحدود المتوقفة على الاقرار مرتين.

والمصنف – رحمه الله – غلطه في ذلك، من حيث إن الاصل في الاقرار أن يثبت موجبه بالمرة، لعموم: (إقرار العقلا على أنفسهم جائز) (2) إلا ما خرج بنص خاص، وهو منفي هنا.

وحيث يثبت بالاقرار مرة أو أزيد لا يثبت به إلا ما يتعلق بالمقر، وهو التعزير.

أما التحريم والبيع على المالك فلا يثبت بالاقرار مرة، لانه متعلق بحق الغير.

نعم، لو كانت الدابة للمقر يثبت بالاقرار جميع الاحكام المذكورة، لوجود المقتضي للنفوذ، وهو كونه إقرارا في حق نفسه.

قوله: (ولو تكرر مع تخلل التعزير.

إلخ).

(1) السرائر 3: 470.

(2) راجع الوسائل 16: 111 ب (2) من كتاب الاقرار ح 2، المستدرك 16: 31 ب (2) من كتاب الاقرار ح 1، عوالي اللئالي 3: 442 ح 5.

وراجع أيضا المختلف: 443، التذكرة 2: 79، إيضاح الفوائد 2: 428، جامع المقاصد 5: 233، فهناك بحث في كون هذه الجملةرواية.