مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص43
الزاني، وإن لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها، وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها، وضرب خمسة وعشرين سوطا.
فقلت: وما ذنب البهيمة؟ قال: لا ذنب لها، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل هذا وأمر به، لكيلا يجتري الناس بالبهائم وينقطع النسل) (1).
والرواية بثبوت الحد كملا رواها أبو بصير في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام: (في رجل أتى بهيمة فأولج، قال: عليه الحد) (2).
وفي رواية أخرى له صحيحة عنه عليه السلام في الذي يأتي البهيمة: (قال: عليه حد الزاني) (3).
ومثله روي عن أبي جعفر (4) عليه السلام.
والرواية بالقتل رواها جميل بن دراج في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام: (في رجل أتى بهيمة، قال: يقتل) (5).
والشيخ – رحمه الله – في كتابي (6) الاخبار جمع بين الاخبار بأمرين: أحدهما: أن ما كان دون الايلاج فيه التعزير، ومع الايلاج حد الزاني.
والثاني: أن يكون القتل محمولا على من تكرر منه الفعل وأقيم عليه الحد،
(1) الكافي 7: 204 ح 3، التهذيب 10: 60 ح 218، الاستبصار 4: 222 ح 831، الوسائل 18: 570 ب (1) من أبواب نكاح البهائم ح 1.
(2) الكافي 7: 204 ح 4، التهذيب 10: 61 ح 224، الاستبصار 4: 224 ح 837، الوسائل 18: 572 الباب المتقدم ح 8.
(3) التهذيب 10: 61 ح 225، الاستبصار 4: 224 ح 838، الوسائل 18: 572 الباب المتقدم ذيل ح 8.
(4) التهذيب 10: 62 ح 227، الاستبصار 4: 224 ح 840، الوسائل 18: 572 الباب المتقدم ح 9.
(5) التهذيب 10: 61 ح 223، الاستبصار 4: 224 ح 836، الوسائل 18: 572 الباب المتقدم ح 6.
(6) التهذيب 10: 62 ذيل ح 227، الاستبصار 4: 224 ذيل ح 840.