مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص41
في: إتيان البهائم، ووطي الاموات، وما يتبعه
مأكولة اللحم، كالشاة والبقرة، تعلق بوطئها أحكام تعزير الواطئ، وإغرامه ثمنها إن لم تكن له، وتحريم الموطؤة، ووجوب ذبحها وإحراقها.
أما التعزير فتقديره إلى الامام.
وفي رواية: يضرب خمسة وعشرين سوطا.
وفي أخرى: يقتل.
والمشهور: الاول.
وأما التحريم: فيتناول لحمها ولبنها ونسلها، تبعا لتحريمها.
والذبح إما تلقيا، أو لما لا يؤمن من شياع نسلها وتعذر اجتنابه.
وإحراقها لئلا تشتبه بعد ذبحها بالمحللة.
وإن كان الامر الاهم فيها ظهرها لا لحمها، كالخيل والبغال والحمير، لم تذبح، وأغرم الواطئ ثمنها لصاحبها.
وأخرجت من بلد الواقعة، وبيعت في غيره، إما عبادة، لا لعلة مفهومة لنا، أو لئلا يعير بها صاحبها.
قوله: (في إتيان البهائم ووطي الاموات.
إلخ).
تقييد الحكم بوطي البالغ العاقل يدل على أن وطي الصبي والمجنون لا يوجب ذلك.
وهو ظاهر في ثبوت المجموع، لان من جملته التعزير أو الحد، وهما منتفيان عنهما، وإن ثبت عليهما التأديب، وقد يطلق عليه التعزير أيضا.
وإنما خص الحكم بالمكلف لانه في النصوص (1) معلق على الرجل، وهو
(1) الوسائل 18: 570 ب (1) من أبواب نكاح البهائم.