پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص40

الثالثة: إذا تاب المرتد، فقتله من يعتقد بقأه على الردة،

ال الشيخ: يثبت القود، لتحقق قتل المسلم ظلما، ولان الظاهر أنه لا يطلق الارتداد بعد توبته.

وفي القصاص تردد، لعدم القصد إلى قتل المسلم.

والتردد المذكور في ثبوت الدية في ماله دون عاقلته، من حيث إنه كافر فلا يعقله المسلم، ومن تحرمه بالاسلام، وعدم زوال أثره عنه بالكلية، وأن ميراثه لهم فيكون العقل عليهم.

وعلى القول بثبوتها عليه مؤجلة فلا إشكال في حلولها بموته، كغيرها من الديون المؤجلة.

قوله: (إذا تاب المرتد فقتله.

إلخ).

وجه ما اختاره الشيخ (1) من ثبوت القود عموم الادلة (2) الدالة على أن قتلالمسلم ظلما يوجبه، كقوله تعالى: (كتب عليكم القصاص) (3) و (النفس بالنفس) (4).

وقوله عليه السلام: (من قتل مؤمنا متعمدا قيد به) (5).

وهو متحقق في صورة النزاع.

ولان الظاهر من حاله أنه لا يطلق إذا قبضه السلطان إلا بعد إسلامه، وإلا لقتله، فكان القصد إلى قتل المكافئ متحققا.

ووجه العدم: عدم القصد إلى قتله على الحالة المحرمة، وإن قصد مطلق القتل.

وأن القصاص حد، لتحقق معناه فيه، والظن شبهة، فيدرأ بها.

وهذا أقوى.

وحينئذ فتجب الدية في ماله مغلظة، لانه شبيه عمد.

الباب الثاني

(1) المبسوط 8: 72، الخلاف 5: 503 مسألة (3).

(2) الوسائل 19: 37 ب (19) من أبواب قصاص النفس.

(3) البقرة: 178.

(4) المائدة: 45.

(5) التهذيب 10: 159 ح 638، الاستبصار 4: 261 ح 980، الوسائل 19: 37 ب (19) من أبواب قصاص النفس ح