مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص39
للولي قتله قودا، ويسقط قتل الردة.
ولو عفا الولي، قتل بالردة.
ولو قتل خطاء، كانت الدية في ماله مخففة مؤجلة، لانه لا عاقلة له على تردد.
ولو قتل أو مات حلت كما تحل الاموال المؤجلة.
لهم.
فإذا بلغوا جدد معهم حكم الكافر المكلف، فإن التزموا بالذمة، وإلا ردوا إلى مأمنهم، لاستقرارهم في دار الاسلام بالامان الواقع من مورثهم.
قوله: (إذا قتل المرتد مسلما.
إلخ).
إطلاق المرتد في الحكم المذكور يشمل الملي والفطري.
والحكم على قتله عمدا يتم فيهما، لان قتله على تقدير فطريته متعين للردة، وهو حق لله تعالى، فإذا استحق القتل قصاصا قدم حق الادمي.
وكذا على تقدير كونه مليا وقد امتنع من التوبة.
وأما ثبوت الدية في ماله فيتم في الملي، لان ماله لا ينتقل عنه إلى أن يقتل، فتقدم الدية على الوارث (1)، كغيرها من الديون اللازمة له.
وأما في الفطري فيشكل، من حيث انتقال ماله عنه بمجرد الردة، وعدم قبوله للتملك بعد ذلك.
وفي القواعد (2) صرح بكون الحكم في الفطري.
وهو أقوى إشكالا.
وفرض بعضهم له المال المتجدد، بكونه قد نصب شبكة قبل الردة فأمسكت بعدها.
ويمكن فرضه على القول بملكه لما يكتسبه حالتها، فإن فيه خلافا.
ومعنى كون الدية في ماله مخففة في السن والاستيفاء، كما يأتي (3) بيانه في بابه.
(1) في (د): الارث (2) قواعد الاحكام 2: 275.
(3) في ص: 319.