مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص38
الاولى: الذمي إذا نقض العهد، ولحق بدار الحرب، فأمان أمواله باق.
فإن مات، ورثه وارثه الذمي والحربي.
وإذا انتقل الميراث إلى الحربي، زال الامان عنه.
وأما الاولاد الاصاغر، فهم باقون على الذمة.
ومع بلوغهم، يخيرون بين عقد الذمة لهم بأداء الجزية، وبين الانصراف إلى مأمنهم.
قوله: (الذمي إذا نقض العهد.
إلخ).
هذا الحكم ذكره المصنف وغيره من الاصحاب، وكأنه موضع وفاق.
وإنما كان أمان ماله باقيا، مع أنه تابع له في الحل والحرمة، حيث عقد الامان لكل منهما على حدته، ولم يحصل في المال ما يوجب نقض العهد، بل فيه نفسه.
ثم مع موته أو قتله ينتقل إلى وارثه، فإن كان ماله محترما كالمسلم والذمي تبعه.
وإن كان حربيا زال الامان عنه بحكم الملك لمن لا حرمة له.
ثم إن مات الناقض للعهد أو قتل بغير حرب فماله المنتقل إلى الحربيللامام، لانه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فيكون من جملة الفي المختص به.
وإن قتل في الحرب فالحكم كذلك عند الشيخ (1) والاكثر.
وقال ابن الجنيد (2): يكون ماله للمقاتلة، لانه من جملة مغنوماته.
وهو ممنوع.
والقول في ولده الاصاغر الذين في دار الاسلام كالمال، في بقاء الذمام
(1) المبسوط 2: 15 – 16.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف (الطبعة الحديثة) 4: 400.