پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص37

لما بين أن من أقسام المرتد ما تقبل فيه التوبة أشار هنا إلى ما تحصل به، وهي الشهادتان إن كان كفره بجحدهما، بأن صار وثنيا.

ولو كان كفره بجحد أحدهما خاصة، بأن كان مقرا بالوحدانية غير أنه ينكر الرسالة، كفى قوله: إن محمدا رسول الله.

وإن كان من الذين يقولون: إن محمدا مبعوث إلى العرب خاصة، أو يقول: إن النبي محمدا صلى الله عليه وآله لم يبعث بعد، لم يحكم بإسلامه حتى يقول: محمد رسول الله إلى كافة الخلق، وإنه هو المبعوث في وقت كذا بمكة إلى الكافة،ونحو ذلك.

ولا يشترط البرأة من كل دين خالف الاسلام، لان الاقرار بما يقتضي الاسلام يوجب ذلك.

ولو أضافه كان آكد.

وقد تقدم (1) البحث فيه في باب الكفارات.

وإن كان كفره بجحد فريضة أو تحليل محرم، لم يكف في إسلامه الشهادتان حتى يرجع عما اعتقده، ويعتقد وجوب الفريضة وتحريم المحرم، ونحوه.

وحيث يتوقف الاسلام على الشهادتين لا ينحصر في اللفظ المعهود، بل لو قال: لا إله سوى الله أو غير الله أو ما عدا الله، فهو كقوله: لا إله إلا الله.

وكذا قوله: أحمد رسول الله صلى الله عليه وآله، كقوله: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله.

ولو اقتصر المعطل على قوله: إن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، احتمل قويا الاكتفاء به، لانه أثبت الرسول والمرسل معا في جملة واحدة.

تتمة فيها مسائل

(1) في ج 10: 40 – 41.