پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص36

التاسعة: كلمة الاسلام أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله.

وإن قال مع ذلك: وأبراء من كل دين غير الاسلام،كان تأكيدا.

ويكفي الاقتصار على الاول.

ولو كان مقرا بالله سبحانه وبالنبي عليه السلام، جاحدا عموم نبوته أو وجوده، احتاج إلى زيادة تدل على رجوعه عما جحده.

لغيره.

ولانه بكفره لا يصلح وليا على المسلم، لانه سبيل (1) له عليها (2)، وهو منفي بالاية (3).

وأما ولايته على أمته ففي زوالها قولان: نعم، لما ذكر في ولايته على البنت.

و: لا، لقوة الولاية المالكية، ومن ثم يملك الكافر المسلم وإن أجبر على بيعه، ويتوقف صحة البيع على اختياره، بمعنى أنه لو اختار مشتريا واختار الحاكم غيره قدم مختاره، وهذا نوع ولاية.

ولاصالة بقائها في موضع الشك.

وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله.

واختلف كلام العلامة، ففي التحرير (4) استقرب بقاء ولايته عليها.

وفي القواعد (5) جزم بزوالها.

وكذلك الشهيد في الدروس (6).

وهو الاقوى، لثبوت الحجر المانع منها مطلقا.

قوله: (كلمة الاسلام.

إلخ).

(1) في (ت، خ، ط): لا سبيل.

(2) كذا في (ث، خ)، وفي سائر النسخ: عليه.

(3) النساء: 141.

(4) تحرير الاحكام 2: 236.

(5) قواعد الاحكام 2: 276.

(6) الدروس الشرعية 2: 55.