مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص35
السادسة: إذا جن بعد ردته لم يقتل، لان قتله مشروط بالامتناع عن التوبة، ولا حكم لامتناع المجنون.
لم يصح، سواء تزوج بمسلمة أو كافرة، لتحرمه بالاسلام المانع من التمسك بعقد الكافرة، واتصافه بالكفر المانع من نكاح المسلمة.
لم يصح، لقصور ولايته عن التسلط على المسلم.
ولو زوج أمته، ففي صحة نكاحها تردد، أشبهه الجواز.
قوله: (إذا جن بعد ردته.
إلخ).
هذا التعليل مختص بالمرتد عن ملة.
فلو كان ارتداده عن فطرة لم يمنعجنونه من القتل حالته، لان المطلوب إتلافه على كل حال.
قوله: (إذا تزوج المرتد لم يصح.
إلخ).
هذا التعليل إنما يتم في نكاح الكافرة التي لا تباح للمسلم، كالوثنية.
أما الكتابية على القول بجوازها للمسلم مطلقا أو متعة، فإنه لا يقتضي منعه منها، لان الاسلام لا يمنع من التمسك بعقدها على هذا الوجه، فأولى أن لا يمنع ما دونه.
وفي الدروس (1) علل المنع من نكاحه بأنه لا يقر على دينه.
وهو شامل للامرين.
وعلله أيضا بأنه دون المسلمة وفوق الكافرة.
وهو مناسب لما ذكره المصنف من التعليل، ويرد عليه ما يرد عليه.
قوله: (لو زوج بنته المسلمة لم يصح.
إلخ).
أما انتفاء ولايته على ابنته فلانه محجور عليه في نفسه، فلا يكون وليا
(1) الدروس الشرعية 2: 55.