مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص34
لا فرق في المرتد هنا بين الملي والفطري، وإن كانت الفائدة إنما تظهر في الملي ليغرم من ماله، وإلا فالفطري لا مال له.
وإنما تظهر فائدة ضمانه في الاخرة إن لم تقبل توبته.
ووجه ضمانه ما أتلفه على المسلم مطلقا: أن له ذمة، والاتلاف سببالضمان.
ونبه بالتسوية بين حالة الحرب وبعدها على خلاف بعض (1) العامة، حيث نفى ضمانه لما أتلفه في حالة الحرب كالحربي.
وأما الحربي فأطلق الشيخ (2) عدم ضمانه وإن أسلم، لقوله صلى الله عليه وآله: (الاسلام يجب ما قبله) (3).
وقيل: يضمن مطلقا، لانه أتلف مالا معصوما ظلما فيضمن، لان الكفار مخاطبون بفروع الاسلام.
وهو اختيار العلامة (4).
واختار ولده (5) التفصيل، فأسقط عنه ضمان ما أتلفه في حال الحرب مع إسلامه، نفسا كان المتلف أم مالا، إذا لم تكن العين موجودة، وضمنه في غير الحرب مطلقا، سواء كان ذلك في دار الحرب أم دار الاسلام.
والاوسط لا يخلو من قوة، كما أن التفصيل لا يخلو من تحكم.
(1) الحاوي الكبير 13: 106، تبيين الحقائق 3: 296، بدائع الصنائع 7: 141، المغني لابن قدامة 10: 58، المبسوط للسرخسي 10: 127 – 128، حلية العلماء 7: 619، المحلى 11: 105، روضة الطالبين 7: 275.
(2) المبسوط 7: 267.
(3) مسند أحمد 4: 204، عوالي اللئالي 2: 54 ح 145.
(4) قواعد الاحكام 2: 277، تحرير الاحكام 2: 236.
(5) إيضاح الفوائد 4: 555.