مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص33
الرابعة: قال الشيخ – رحمه الله – في المبسوط: السكران يحكم بإسلامه وارتداده.
وهذا يشكل مع اليقين بزوال تمييزه، وقد رجع في الخلاف.
في دار الحرب أو دار الاسلام، حالة الحرب وبعد انقضائها.
وليس كذلك الحربي.
وربما خطر اللزوم في الموضعين، لتساويهما في سبب الغرم.
لا يحكم له بالاسلام بالصلاة في الموضعين).
ولا فرق في ذلك بين الكافر الاصلي والمرتد.
قوله: (قال الشيخ في المبسوط: السكران.
إلخ).
وجه ما اختاره في المبسوط (1) من لحوق حكم الارتداد للسكران التحاقه بالصاحي فيما عليه، كقضاء العبادات، وهذا مما عليه.
وادعى في المبسوط (2) أنه قضية المذهب.
ويضعف بأن العقل شرط التكليف.
ووجوب القضاء بأمر جديد، لا منحيث الفوات حال السكر.
والحق ما اختاره في الخلاف (3) من عدم الحكم بارتداده حينئذ، لعدم القصد.
وأولى منه عدم الحكم بإسلامه حال السكر إذا كان كافرا قبله، لان ذلك مما له لا مما عليه.
وأما الغالط والساهي والغافل والنائم فلا حكم لردته ولا إسلامه إجماعا.
وتقبل دعوى ذلك كله.
وكذا تقبل دعوى الاكراه مع القرينة كالاسر.
قوله: (كل ما يتلفه المرتد.
إلخ).
(1 و 2) المبسوط 8: 74.
(3) الخلاف 5: 504 مسألة (5).