پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص32

الثالثة: إذا صلى بعد ارتداده،

م يحكم بعوده، سواء فعل ذلك في دار الحرب أو دار الاسلام.

على الاسلام جائز، فيترتب عليه أثره.

ولانه المعهود من فعل النبي صلى الله عليه وآله وخلفائه من بعده.

وفيه بحث تقدم تحقيقه في الطلاق (1).

قوله: (إذا صلى بعد ارتداده.

إلخ).

إنما لم تكن الصلاة إسلاما لامكان فعلها تقية أو إرأة.

وهذا يتم مع عدم سماع لفظ الشهادتين، أو مع كون الارتداد بإنكار غير الصلاة من فروض الاسلام.

أما مع سماع لفظهما، وكون المطلوب من إسلامه ذلك،فالمشهور أن الامر فيه كذلك، لان الصلاة لم توضع دليلا على الاسلام، ولا توبة للمرتد، وإنما وضعت الشهادتان دلالة عليه مستقلتين لا جزا من غيرهما.

وفيه نظر.

ونبه بالتسوية بين الصلاة في دار الحرب ودار الاسلام على خلاف بعض (2) العامة، حيث فرق بينهما، فأوجب الحكم بإسلامه إذا صلى في دار الحرب، لانها لا تكون إلا عن اعتقاد صحيح، بخلاف صلاته في دار الاسلام، فإنها تحتمل التقية والارأة.

وفي القواعد (3) استشكل الحكم بعدم دلالة صلاته في دار الحرب على الاسلام، نظرا إلى ما ذكرناه من ارتفاع التهمة.

وفي المبسوط (4) بعد أن حكى القول عن العامة قال: (ويقوى في نفسي أنه

(1) في ج 9: 18 – 23.

(2) الحاوي الكبير 13: 182، المغني لابن قدامة 10: 95، روضة الطالبين 7: 294.

(3) قواعد الاحكام 2: 275.

(4) المبسوط 7: 290.