پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص31

مسائل من هذا الباب:

الاولى: إذا تكرر الارتداد،

قال الشيخ: يقتل في الرابعة.

قال: وروى أصحابنا: يقتل في الثالثة أيضا.

الثانية: الكافر إذا أكره على الاسلام،

فإن كان ممن يقر على دينه، لم يحكم بإسلامه، وإن كان ممن لا يقر حكم به.

قوله: (إذا تكرر الارتداد.

إلخ).

الرواية المشار إليها يمكن كونها صحيحة يونس المتقدمة عن الكاظم عليه السلام: (أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة) (1).

والكفر من أعظم الكبائر.

ويمكن كونها رواية جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام: (في رجل رجع عن الاسلام، قال: يستتاب فإن تاب وإلا قتل، قيل لجميل: فما تقول لو تاب ثم رجع عن الاسلام؟ قال: يستتاب، قيل: فما تقول إن تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع؟ فقال: لم اسمع في هذا شيئا، ولكن عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك) (2).

والاصح قتله في الثالثة، عملا بعموم الرواية الاولى، وإن كان قتله في الرابعة أحوط.

قوله: (الكافر إذا أكره.

إلخ).

الفرق أن من يقر على دينه لا يصح إكراهه على غيره، فيقع المكره عليهلغوا كغيره من أفعاله المكره عليها بغير حق، بخلاف من لا يقر عليه، فإن إكراهه

(1) الكافي 7: 191 ح 2، الفقيه 4: 51 ح 182، التهذيب 10: 95 ح 369، الاستبصار 4: 212 ح 791، الوسائل 18: 313 ب (5) من أبواب مقدمات الحدود ح 1.

(2) الكافي 7: 256 ح 5، التهذيب 10: 137 ح 544، الاستبصار 4: 253 ح 960، الوسائل 18: 547 ب (3) من أبواب حد المرتد ح 3.