پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص30

ويحجر الحاكم على أمواله، لئلا يتصرف فيها بالاتلاف، فإن عاد فهو أحق بها، وإن التحق بدار الكفر، بقيت على الاحتفاظ، ويباع منها ما يكون له الغبطة في بيعه كالحيوان.

وعلى الثاني: لا يجوز استرقاقه، لان المرتد لا يسترق وإن شارك الكافر في أكثر الاحكام.

وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1) في كتاب قتال أهل الردة.

وصرح أيضا بعدم الفرق بين الدارين.

ومال إليه المصنف – رحمه الله – في هذا الكتاب.

وعلى هذا فيلزم عند البلوغ بالاسلام أو القتل.

وكذا لا يجوز استرقاقه على الثالث بطريق أولى.

وللشيخ قول ثالث في كتاب قتال أهل الردة من الخلاف (2)، وهو جواز استرقاقه إن كان في دار الحرب، وعدمه في دار الاسلام، محتجا عليه بإجماعناوأخبارنا.

والاصح عدم استرقاقه مطلقا.

قوله: (ويحجر الحاكم.

إلخ).

ظاهره توقف الحجر على حكم الحاكم.

وهو أحد الوجهين في المسألة.

ووجهه: أن الارتداد أمر اجتهادي، فيناط حكمه بنظر الحاكم.

وقيل: يحصل الحجر بنفس الردة، لانها العلة، فوجودها يستلزم ثبوت المعلول.

وهذا أقوى.

وهو اختيار العلامة في القواعد (3)، والشهيد في الدروس (4).

(1) المبسوط 8: 71.

(2) الخلاف 5: 501 مسألة (1).

(3) قواعد الاحكام 2: 276.

(4) الدروس الشرعية 2: 54.