مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص29
قوله: (وإن كانت مرتدة والحمل بعد ارتدادهما.
إلخ).
اختلف كلام الاصحاب – بل كلام الشيخ وحده – في أن المتولد بين المرتدين، سواء كان ارتدادهما فطريا أم مليا أم بالتفريق، هل هو كافر أصلي، أم مرتد كالابوين، أم مسلم؟ من أنه متولد بين كافرين غير ذميين، ومن تبعية الولد لابويه، ومن أن حرمة الاسلام باقية في المرتد، والاسلام يعلو ولا يعلى عليه، فإذا لم يحكم بإسلام الابوين لمانع الارتداد يبقى الحكم في الولد، ولعموم: (كل مولود يولد على الفطرة) (1).
وعلى هذه الاوجه يتفرع حكم استرقاقه.
فعلى الاول: يجوز استرقاقه.
وهو اختيار الشيخ في الخلاف (2) والمبسوط (3) في كتاب المرتد، مصرحا بعدم الفرق بين ولادته في دار الحرب ودار الاسلام، محتجا في الخلاف بعموم الادلة من الكتاب والسنة على جواز استرقاق ذرية الكفار.
(1) الفقيه 2: 26 ح 96، الوسائل 11: 96 ب (48) من أبواب جهاد العدو ح 3.
(2) الخلاف 5: 360 مسألة (11).
(3) المبسوط 7: 286.