مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص28
وبعد قتله تقضى ديونه، وما عليه من الحقوق الواجبة، دون نفقة الاقارب.
ولو قتل أو مات، كانت تركته لوراثه المسلمين.
فإن لم يكن له وارث مسلم، فهو للامام عليه السلام.
فإن بلغ مسلما فلا بحث.
وإن اختار الكفر بعد بلوغه، استتيب، فإن تاب وإلا قتل.
ولو قتله قاتل قبل وصفه بالكفر، قتل به، سواء قتله قبل بلوغه أو بعده.
ولو ولد بعد الردة، وكانت أمه مسلمة، كان حكمه كالاول.
قوله: (وبعد قتله تقضى ديونه.
إلخ).
من الحقوق الواجبة نفقة الزوجة الفائتة حال الحياة، لانها تقضى كالدين، بخلاف نفقة الاقارب، فإنها لا تقضى مع الفوات، بل هي مجرد مواساة.
قوله: (وولده بحكم المسلم.
إلخ).
أي: ولده قبل الارتداد، سواء كان المرتد عن ملة أم عن فطرة، وسواء أسلم بعد ذلك أم لا، لانعقاده تابعا لابيه في الاسلام، فيستصحب حكمه.
ثم إن بلغ وأعرب (1) بالاسلام فلا بحث.
وإن أظهر الكفر فقد أطلق المصنف – رحمه الله – وغيره استتابته، فإن تاب وإلا قتل.
وهذا لا يوافق القواعد المتقدمة (2) من أن المنعقد حال إسلام أحد أبويه يكون ارتداده عن فطرة، ولا تقبل توبته.
وما وقفت على ما أوجب العدول عن ذلك هنا.
ولو قيل بأنه يلحقه وإن كانت مرتدة، والحمل بعد ارتدادهما، كان بحكمهما، لا يقتل المسلم بقتله.
وهل يجوز استرقاقه؟ تردد الشيخ: فتارة يجيز، لانه كافر بين كافرين، وتارة يمنع، لان أباه لا يسترق، لتحرمه بالاسلام، فكذا الولد.
وهذا أولى.
حينئذ حكم المرتد عن فطرة كان وجها.
وهو الظاهر من الدروس (3)، لانه أطلق كون الولد السابق على الارتداد مسلما، ولازمه ذلك.
(1) في (خ): واعترف.
(2) راجع ص: 23.
(3) الدروس الشرعية 2: 54.