پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص27

القول بعدم تحديده للشيخ في المبسوط (1)، وعليه العمل، لعدم ثبوت تحديده شرعا.

والرواية الدالة على التحديد رواها الشيخ بطريق ضعيف جدا عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام: (أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: المرتد تعزل عنه امرأته، ولا تؤكل ذبيحته، ويستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع) (2).

والمصنف – رحمه الله – استحسن العمل بها وإن كانت ضعيفة.

ولا بأس به، احتياطا في الدماء، وإزاحة للشبهة العارضة في الحد.

واستتابة المرتد عن ملة واجبة عند الاصحاب، للامر بها في الاخبار (3).

ولانه كان متحرما بالاسلام، وربما عرضت له شبهة، فيسعى في إزالتها.

وذهب بعض (4) العامة إلى أنها مستحبة، لقوله صلى الله عليه وآله: (من بدل دينه فاقتلوه) (5) أمر بالقتل ولم يتعرض للاستتابة، وهو شامل للمرتد.

(1) المبسوط 7: 282 – 283.

(2) الكافي 7: 258 ح 17، التهذيب 10: 138 ح 546، الاستبصار 4: 254 ح 961، الوسائل 18: 548 ب (3) من أبواب حد المرتد ح 5.

(3) راجع الوسائل 18: 547 ب (3) من أبواب حد المرتد.

(4) الحاوي الكبير 13: 159، حلية العلماء 7: 624، المبسوط للسرخسي 10: 99، المغني لابن قدامة 10: 74، الكافي للقرطبي 2: 1089 – 1090.

(5) تقدم ذكر مصادره في ص: 23 هامش (1).