پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص26

القسم الثاني: من أسلم عن كفر ثم ارتد فهذا يستتاب، فإن امتنع قتل.

واستتابته واجبة.

وكم يستتاب؟قيل: ثلاثة أيام.

وقيل: القدر الذي يمكن معه الرجوع.

والاول مروي.

وهو حسن، لما فيه من التأني لازالة عذره.

ولا تزول عنه أملاكه، بل تكون باقية عليه.

وينفسخ العقد بينه وبين زوجته، ويقف نكاحها على انقضاء العدة، وهي كعدة المطلقة.

وتقضى من أمواله ديونه، وما عليه من الحقوق الواجبة، ويؤدى منه نفقة الاقارب ما دام حيا.

وفي صحيحة حماد عن أبي عبد الله عليه السلام: (في المرتدة عن الاسلام، قال: لا تقتل، وتستخدم خدمة شديدة، وتمنع الشراب والطعام إلا ما يمسك نفسها، وتلبس خشن الثياب، وتضرب على الصلوات) (1).

وليس في هذه الاخبار ما يقتضي قبول توبتها في الحالين.

والخبر الاول كما تضمن قبول توبتها، تضمن قبول توبة المرتد الذكر، وحمله على الملي يرد مثله فيها.

فيمكن حمل الاخبار (2) الدالة على حبسها دائما من غير تفصيل على الفطرية، بأن يجعل ذلك حدها من غير أن تقبل توبتها، كما لا تقبل توبته.

وفي التحرير (3): لو تابت فالوجه قبول توبتها، وسقوط ذلك عنها، وإنكانت عن فطرة.

وهو يشعر بخلاف في قبول توبتها إذا كانت فطرية، وهو المناسب لحال هذه النصوص.

قوله: (القسم الثاني من أسلم.

إلخ).

(1) الفقيه 3: 89 ح 335، التهذيب 10: 143 ح 565، الوسائل 18: 549 الباب المتقدم ح 1.

(2) راجع الوسائل 18: 549 ب (4) من أبواب حد المرتد ح 2، 6.

(3) تحرير الاحكام 2: 235.