پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص25

ولا تقتل المرأة بالردة،

ل تحبس دائما، وإن كانت مولودة على الفطرة، وتضرب أوقات الصلوات.

وإلا قتل.

وهو مذهب العامة (1) على اختلاف بينهم في مدة إمهاله.

وعموم الادلة (2) المعتبرة يدل عليه.

وتخصيص عامها أو تقييد مطلقها برواية عمار لا يخلو من إشكال.

ورواية علي بن جعفر ليست صريحة في التفصيل، إلا أن المشهور بل المذهب هو التفصيل المذكور.

قوله: (ولا تقتل المرأة بالردة.

إلخ).

إنما تحبس المرتدة دائما على تقدير امتناعها من التوبة، فلو تابت قبل منها، وإن كان ارتدادها عن فطرة عند الاصحاب، لصحيحة الحسن بن محبوب، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: (في المرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، والمرأة إذا ارتدت استتيبت، فإن تابت ورجعت وإلا خلدت السجن، وضيق عليها في حبسها) (3).

ورواية (4) عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام.

وفي صحيحة حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يخلدفي السجن إلا ثلاثة، وعد منها المرأة ترتد عن الاسلام) (5).

والمراد: إذا لم تتب.

(1) الحاوي الكبير 13: 158، بداية المجتهد 2: 459، الكافي للقرطبي 2: 1089 – 1090، اللباب في شرح الكتاب 4: 148، المغني لابن قدامة 10: 72، تبيين الحقائق 3: 284، شرح فتح القدير 5: 308، روضة الطالبين 7: 296.

(2) انظر الوسائل 18: 547 ب (3) من أبواب حد المرتد ح 2، 3، 5.

(3) الكافي 7: 256 ح 3، التهذيب 10: 137 ح 543، الاستبصار 4: 253 ح 959، الوسائل 18: 550 ب (4) من أبواب حد المرتد ح 6.

(4) التهذيب 10: 144 ح 569، الاستبصار 4: 255 ح 967، الوسائل 18: 550 الباب المتقدم ح 4.

(5) الفقيه 3: 20 ح 49، التهذيب 10: 144 ح 568، الاستبصار 4: 255 ح 966، الوسائل 18: 550 الباب المتقدم ح 3.