مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص24
وامرأته بائنة منه يوم ارتد، فلا تقربه، ويقسم ماله بين ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الامام أن يقتله ولا يستتيبه) (1).
وهذا الحكم بحسب الظاهر لا إشكال فيه، بمعنى تعين قتله.
وأما فيما بينه وبين الله تعالى فقبول توبته هو الوجه، حذرا من تكليف ما لا يطاق لو كان مكلفا بالاسلام، أو خروجه عن التكليف ما دام حيا كامل العقل، وهو باطل بالاجماع.
وحينئذ فلو لم يطلع عليه أحد، أولم يقدر على قتله، أو تأخر قتله، وتاب قبلت توبته فيما بينه وبين الله تعالى، وصحت عباداته ومعاملاته، ولكن لا يعود ماله وزوجته إليه بذلك.
ويجوز له تجديد العقد عليها بعد العدة، أو فيها علىاحتمال، كما يجوز للزوج العقد على المعتدة بائنا حيث لا تكون محرمة مؤبدا، كالمطلقة ثلاثا.
والاصحاب حملوا الاخبار المطلقة في ثبوت هذه الاحكام على المرتد عن فطرة، جمعا بينها وبين ما دل على قبول توبته.
مضافا إلى تقييد الحكم في رواية عمار بارتداد المسلم بين مسلمين.
ورواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: (سألته عن مسلم تنصر؟ قال: يقتل ولا يستتاب، قلت: فنصراني أسلم ثم ارتد عن الاسلام، قال: يستتاب، فإن تاب وإلا قتل) (2).
ويظهر من ابن الجنيد (3) أن الارتداد قسم واحد، وأنه يستتاب، فإن تاب
(1) الكافي 7: 257 ح 11، الفقيه 3: 89 ح 333، التهذيب 10: 136 ح 541، الاستبصار 4: 253 ح 957، الوسائل 18: 545 الباب المتقدم ح 3.
(2) الكافي 7: 257 ح 10، التهذيب 10: 138 ح 548، الاستبصار 4: 254 ح 963، الوسائل 18: 545 ب (1) من أبواب حد المرتد ح 5.
(3) لم نعثر عليه.