مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص23
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (من بدل دينه فاقتلوه) (1).
والكلام في الردة يقع في أمرين: أحدهما: ما تحصل به.
والثاني: فيحكمها إذا حصلت.
أما الاول فلم يتعرض المصنف – رحمه الله – لتفصيله، بل اقتصر عليه إجمالا بقوله: (إن المرتد هو الذي يكفر بعد الاسلام).
وتفصيله يحتاج إلى بسط في الكلام، فطويناه على غيره.
وأما الثاني فالمشهور بين الاصحاب أن الارتداد على قسمين: فطري، وملي.
فالاول: ارتداد من ولد على الاسلام، بأن انعقد حال إسلام أحد أبويه.
وهذا لا يقبل إسلامه لو رجع إليه، لعموم الادلة السابقة.
وصحيحة محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام: (من رغب عن الاسلام، وكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه، فلا توبة له، وقد وجب قتله، وبانت منه امرأته، ويقسم ما ترك على ولده) (2).
وروى عمار عن الصادق عليه السلام قال: (كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام، وجحد محمدا نبوته، وكذبه، فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه،
(1) دعائم الاسلام 2: 480 ح 1717، مسند أحمد 1: 217، صحيح البخاري 4: 75، سننأبي داود 4: 126 ح 4351، سنن ابن ماجة 2: 848 ح 2535، سنن الترمذي 4: 48 ح 1458، سنن النسائي 7: 104، سنن الدارقطني 3: 113 ح 108، سنن البيهقي 8: 195.
(2) الكافي 7: 256 ح 1، التهذيب 10: 136 ح 540، الاستبصار 4: 252 ح 956، الوسائل 18: 544 ب (1) من أبواب حد المرتد ح 2.
