پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص22

القسم الثاني من كتاب الحدود وفيه أبواب: الباب الاول في المرتد وهو: الذي يكفر بعد الاسلام، وله قسمان: الاول: من ولد على الاسلام.

وهذا لا يقبل إسلامه لو رجع، ويتحتم قتله، وتبين منه زوجته، وتعتد منه عدة الوفاة، وتقسم أمواله بين ورثته، وإن التحق بدار الحرب، أو اعتصم بما يحول بين الامام و [ بين ] قتله.

ويشترط في الارتداد: البلوغ، وكمال العقل، والاختيار.

فلو أكره، كان نطقه بالكفر لغوا.

ولو ادعى الاكراه، مع وجود الامارة، قبل.

قوله: (في المرتد.

إلخ).

الردة أفحش أنواع الكفر وأغلظها حكما، قال الله تعالى: (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم) (1).

وقال تعالى: (ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة.

)

(2) الاية.

وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا يحل دم امر مسلم إلا بإحدى ثلاث.

)

(3) الحديث.

(1) البقرة: 217.

(2) آل عمران: 85.

(3) مسند أحمد 1: 70، سنن أبي ح 2158، سنن النسائي 7: 92، مستدرك الحاكم 4: 350، سنن البيهقي 8: 194، تلخيص الحبير 4: 14 ح 1677.