مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص21
أذن جارية، فقال: (هذه الزعارة المعلنة، فضربه وحبسه) (1).
وفي موثقة أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: (لا أقطع في الزعارة المعلنة، وهي الخلسة، ولكن اعزره) (2).
وفي معناهما المحتال بالرسائل الكاذبة وشبهها.
ولكن روى الحلبي (3) في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام: قطع من أخذ المال بالرسائل الكاذبة، وإنحملته عليه الحاجة.
وحملها الشيخ (4) – رحمه الله – على قطعه لافساده لا لسرقته.
مع أن الرواية تضمنت تعليل القطع بكونه سارقا، لانه قال في آخرها: (قلت: أرأيت إن زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة؟ فقال: يقطع، لانه سرق مال الرجل).
وأما المبنج ومن سقى [ غيره ] (5) مرقدا فحكمه كذلك، لانه ليس بسارق من الحرز ولا محارب، ولكن يعزر لفعله المحرم، ويضمن ما يحصل بسببه من الجناية.
(1) الكافي 7: 226 ح 7، التهذيب 10: 114 ح 450، الوسائل 18: 503 ب (12) من أبواب حد السرقة ح 4.
(2) الكافي 7: 225 ح 1، التهذيب 10: 114 ح 454، الوسائل 18: 502 الباب المتقدم ح 1.
(3) الكافي 7: 227 ح 1، الفقيه 4: 43 ح 144، التهذيب 10: 109 ح 426، الوسائل 18: 507 ب (15) من أبواب حد السرقة.
(4) لم نعثر عليه.
(5) من (د).