مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص20
الرسائل الكاذبة، بل يستعاد منه المال ويعزر.
وكذا المبنج، ومن سقى غيره مرقدا، لكن إن جنى ذلك شيئا ضمن الجناية.
إذا عملنا بالتفصيل السابق فمقتضى دليله قطعه مع أخذ المال مطلقا، سواء كان نصابا أم أقل، وسواء كان في حرز أم لا، كما يتعين قتله لو قتل، سواء كان مكافئا أم لا.
فهو مخالف لحد السرقة في ذلك، وفي عدم اشتراط مرافعة المالك، وعدم سقوطه بعفوه، وزيادة قطع رجله بالسرقة الواحدة، والقصاص فيما ذكر أيضا.
واعتبر في الخلاف (1) بلوغ المال النصاب، ليوافق قاعدة السرقة.
وهو مع مخالفته لاطلاق الروايات (2) لا يوافقها من باقي الوجوه التي ذكرناها.
فالاولى جعله حدا برأسه، وإن وافقها في بعض الاعتبارات.
قوله: (لا يقطع المستلب ولا المختلس.
إلخ).
لما كان حكم الحد المذكور مختصا بالمحارب أو بمن سرق من حرز بشرطه، فلا قطع على المستلب، وهو الذي يأخذ المال جهرا ويهرب مع كونه غير محارب، ولا المختلس، وهو الذي يأخذه خفية كذلك.
وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه أتي برجل اختلس درة من
(1) الخلاف 5: 46 مسألة (7).
(2) الوسائل 18: 532 ب (1) من أبواب حد المحارب.