پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص17

الخامسة: لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام،

م ينزل ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن.

ومن لا يصلب إلا بعد القتل، لا يفتقر إلى تغسيله، لانه يقدمه أمام القتل.

قوله: (لا يترك على خشبته.

إلخ).

ظاهر الاصحاب أن النهي عن تركه أزيد من ثلاثة أيام على وجه التحريم، ومقتضاه كون الثلاثة من يوم صلبه لا من موته.

والمعتبر من الايام النهار دون الليل.

نعم، تدخل الليلتان المتوسطتان تبعا.

والمستند رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن) (1).

وروايته أيضا عنه عليه السلام: (أن أمير المؤمنين عليه السلام صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام، ثم أنزله يوم الرابع وصلى عليه ودفنه) (2).

ولا فرق في ذلك بين الايام الطويلة والقصيرة، ولا الحارة والباردة، وإن حصل به في الثلاثة مثلة، عملا بالعموم.

وقد قيل: إن الصلب سمي صلبا لسيلان صليب المصلوب، وهو الودك (3)، حتى اعتبره بعض (4) العامة لذلك.

(1) الكافي 7: 268 ح 39، التهذيب 10: 150 ح 600، الوسائل 18: 541 ب (5) من أبواب حد المحارب ح 2.

(2) الكافي 7: 246 ح 7، التهذيب 10: 135 ح 534، الفقيه 4: 48 ح 167، الوسائل 18: 541 الباب المتقدم ح 1.

(3) الصليب: الودك، وهو الدسم، النهاية لابن الاثير 3: 45.

(4) الحاوي الكبير 13: 358، حلية العلماء 8: 84، روضة الطالبين 7: 366.