پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص16

الرابعة: يصلب المحارب حيا

لى القول بالتخيير، ومقتولا على القول الاخر.

وقال: اللص محارب لله ولرسوله فاقتله، فما مسك منه فهو علي) (1).

وإنما عدلنا عن ظاهر الروايات إلى ما ذكرناه من التفصيل لقصورها سندا عن إفادة الحكم مطلقا، فيرجع إلى القواعد المقررة (2).

ثم إن كان غرضه أخذ المال لم يجب دفعه، وإن جاز.

وينبغي تقييد ذلكبما لا يضره فوته، وإلا اتجه الوجوب مع عدم التغرير بالنفس.

وإن طلب العرض وجب دفعه مع عدم ظن العطب.

وإن طلب النفس وجب دفعه مطلقا، لوجوب حفظ النفس، وغايته العطب، وهو غاية عمل المفسد، فيكون الدفاع أرجح.

نعم، لو أمكن السلامة بالهرب كان أحد أسباب حفظ النفس، فيجب عينا إن توقفت عليه، أو تخييرا إن أمكنت به وبغيره.

قوله: (يصلب المحارب حيا.

إلخ).

أما صلبه حيا على القول بالتخيير فلانه أحد أفراد الحد وقسيم للقتل، وهو يقتضي كونه حيا.

وأما على القول بالتفصيل فإنما يصلب على تقدير قتله وأخذه للمال، وقد تقدم أنه يقتل أولا ثم يصلب.

ثم على تقدير صلبه حيا إن مات بالصلب قبل ثلاثة أيام، وإلا أجهز عليه بعدها.

(1) التهذيب 10: 136 ح 538، الوسائل 18: 543 الباب المتقدم ح 2.

(2) في (أ، ث): المذكورة.