پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص14

الثانية: إذا تاب قبل القدرة عليه،

قط الحد، ولم يسقط ما يتعلق به من حقوق الناس، كالقتل والجرح والمال.

ولو تاب بعد الظفر به، لم يسقط عنه حد، ولا قصاص، ولا غرم.

المطلوب منه الحد، كما لو قطع اليد اليمنى لرجل قطعت قصاصا، وأكمل الحد بقطع رجله اليسرى.

وإن كان مخالفا للحد، كقطع اليسار، اقتص منه واستوفي الحد على وجهه.

ولو كان جرحا فأمر القصاص إلى الولي، ولا مدخل للامام فيه، لانه ليس من جنس الحد بمقتضى الاية (1).

ويحتمل مع العفو استيفاؤه حدا، لذكره في تفصيل الحد.

ولا يخفى ضعفه، لعدم الدليل عليه، وإن ذكره القائل بالتفصيل.

قوله: (إذا تاب قبل القدرة عليه.

إلخ).

أما عدم سقوط حقوق الادميين بالتوبة مطلقا فواضح، لان حق الادمي لا يسقط إلا بإسقاط المستحق، ولا مدخل للتوبة فيه.

وأما التفصيل في سقوط الحد بالتوبة قبل أخذه وبعده فذلك هو مقتضى حد الله تعالى، كما سبق في نظائره.

ويدل عليه هنا بخصوصه قوله تعالى: (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم) (2).

وأما توبته بعد القدرة فوجوب الحد ثابت بحكم الاستصحاب، مضافا إلى مفهوم الشرط في الاية (3).

وفرق بين الحالتين من جهة المعنى، بأنه بعد القدرة عليه متعرض للحد

(1) المائدة: 33.

(2 و 3) المائدة: 34.