مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص13
وها هنا مسائل:
تحتم قتله قودا إن كانالمقتول كفؤا، ومع عفو الولي حدا، سواء كان المقتول كفؤا أو لم يكن.
ولو قتل لا طلبا للمال، كان كقاتل العمد، وأمره إلى الولي.
أما لو جرح طلبا للمال، كان القصاص إلى الولي.
ولا يتحتم الاقتصاص في الجرح، بتقدير أن يعفو الولي، على الاظهر.
قوله: (إذا قتل المحارب.
إلخ).
الحكم هنا متفرع على الخلاف السابق، فإن قلنا بتخير الامام فيه مطلقا، وقتل المحارب، لزمه حكم القتل من قصاص ودية، فإذا استوفي منه تخير الامام في جهة حده.
وإن قلنا بالتفصيل فقتل طلبا للمال، فإن كان المقتول مكافئا له، وكان القتل عمدا، اجتمع عليه سببان للقتل: أحدهما القصاص، والاخر الحد.
فإن عفا الولي تحتم قتله حدا.
وإن كان المقتول غير مكافئ، كما لو قتل الاب الابن والمسلم الذمي والحر العبد، تعين قتله حدا، وأخذ من تركته الدية أو القيمة.
ولو كان المقتول جماعة قتل بواحد، وللباقين الدية.
وكان حكمهم فيالعفو كما سبق (1).
ولو عفا ولي المقتول على مال بقي القتل حدا.
ولو تاب قبل الظفر به سقط الحد وبقي القصاص.
ولو قتله قاتل بغير إذن الامام فلا قصاص، لان قتله متحتم.
وتؤخذ الدية من تركته.
ولو جرح أو قطع عضوا طلبا للمال استوفي منه القصاص.
ثم إن طابق
(1) في ص: 8.