پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج15-ص12

وتضمن الاخيرة أنه يقطع مخالفا ويصلب، وتضمن الثانية – وهي رواية محمد بن مسلم – أنه يقطع بالمال ثم يدفع إلى أولياء المقتول يقتلونه قصاصا من غير صلب.

إلى غير ذلك من الاختلاف.

وليس في الروايتين حكم ما لو جرح، وإنما هو مذكور في رواية محمد بن مسلم.

وفيها مع ذلك مخالفة لهما بالفرق بين المحارب في مصر وغيره.

وفي حكم كل منهما مخالفة لما تضمنته الروايتان.

فما ذكره الشيخ من التفصيل لا يستفاد من كل واحدة من الروايات، وإنما يجتمع منها على اختلاف فيها، فمن ثم وصفها المصنف – رحمه الله – بالضعفوالاضطراب وقصور الدلالة.

ثم هي غير حاصرة للاقسام الممكنة، فإنه قد يجمع بين هذه الجنايات كلها، وقد يجرح ويأخذ المال، وقد يقتل (1) ويجرح ولا يأخذ المال، إلى غير ذلك من الفروض الخارجة عما ذكر في الروايات.

مع أن رواية محمد بن مسلم صحيحة، وهي دالة على حكم ثالث، وهو التخيير بين الامور الاربعة مع عدم القتل، وتحتم القتل معه.

ويظهر من الاستبصار (2) ترجيحه، لانه جعله جامعا بين الاخبار.

وهو أولى من القول بالترتيب الذي ذكره في غيره، وإن كان القول الاول أظهر منهما.

(1) في الحجريتين: وقد يقتل ويأخذ.

(2) الاستبصار 4: 257 ح 972.